مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
321
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
فريضتهم ثلاثة ؛ لأنّ فيهم الثلث وهي مخرجه ، ولا تنقسم عليهم على صحّة ، وحيث يكون بين عدد الفريقين 5 و 2 تباين نضربهما ، ثمّ نضرب الناتج في المخرج ( أصل الفريضة ) : المخرج : 2 * 5 / 10 * 3 / 30 ، ومنه تصحّ القسمة : 30 20 + 30 10 / 30 30 30 4 + 30 4 + 30 4 + 30 4 + 30 4 + 30 5 + 30 5 / 30 30 ( « 1 » ) . النوع الثاني : أن يكون الكسر على الجميع ، ولكن عدد البعض يوافق النصيب ، وعدد البعض لا يوافقه ، وتأتي هنا أربع حالات أيضاً : أ - أن تبقى الأعداد بعد ردّ الموافق إلى جزئه متماثلة : مثاله : زوجتان وستّة إخوة لأب فريضتهم أربعة ؛ لأنّ فيهم الربع وهي مخرجه ، ولا تنقسم على الصحّة في الجميع ، ولكنّ للإخوة منها ثلاثة يوافق الثلث بالمعنى الأعمّ ( « 2 » ) ، فتردّ الستّة إلى اثنين تماثل عدد الزوجات ، فيقتصر على أحدهما وتضرب 2 في أصل الفريضة 4 ( 2 * 4 / 8 ) . ب - أن تبقى الأعداد بعد الردّ متداخلة : مثاله : زوجات أربع وستّة إخوة ، فيداخلها الاثنان اللذان ردّ عدد الإخوة إليهما ، فيجتزأ بالأكثر وهو أربعة ، فتضربه في أصل الفريضة وهو أربعة أيضاً ، فيكون الناتج ستّة عشر وتبدأ القسمة منها ، للزوجات الأربع أربعة ، وللإخوة الستّة اثنا عشر . ج - أن تبقى الأعداد بعد الردّ متوافقة : مثاله : زوجتان وستّة إخوة من الأب ، وستة عشر من الامّ ، فريضتهم اثنا عشر ، وهي الناتج من ضرب أربعة - مخرج
--> ( 1 ) ما وراء الفقه 8 : 429 ، 430 . ( 2 ) المقصود من المتوافقين بالمعنى الأعم : أن لا يزيد أقلّهما عن نصف الأكثر ونفي الأكثر ولو مراراً كالثلاثة والستّة والأربعة والاثني عشر ، فهما المتوافقان بالمعنى الأعمّ والمتداخلان أيضاً . انظر : الروضة 8 : 232 .